افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 749

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السادس: الشكاية الرسمية
المادة 749

يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتباراً لجنسيته المغربية. ويحاكم ويصدر الحكم عليه وفقاً لمقتضيات القانون المغربي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.