افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 80

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: البحث التمهيدي
المادة 80

إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 66-1 أعلاه، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة. ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة. يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66-2 أعلاه ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم الشخص إلى النيابة العامة. كما يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بغرض تمديد الحراسة النظرية الاستماع إلى الشخص المعني عن طريق تقنية الاتصال عن بعد. يتم الوضع تحت الحراسة النظرية المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لمقتضيات المواد 66-2 و 66-3 و 67 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.