افتح التطبيق
المسطرة الجنائية

الحراسة النظرية

تعريفه في قانون المسطرة الجنائية، المادة 66-1

التعريف القانوني

الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية: 1-الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 2-القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ 3-وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ 4-الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛ 5-منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ 6- وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.

— المادة 66-1 من قانون المسطرة الجنائية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.