المادة 82
يثبت الوضع تحت الحراسة النظرية حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 ومن 66-1 إلى 66-5 و 67 و 68 أعلاه
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.