الفصل 574-4
ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف: - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ - عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛ - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛ - في حالة العود. يوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-1 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.