افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 574-7

من مجموعة القانون الجنائي

(الفصول 574-1 - 574-7)
الفصل 574-7

يستفيد من الأعذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال. تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.