المادة 159
يسأل الدائن عن الهلاك أو التلف الذي قد يصيب الملك نتيجة إهماله له.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يسأل الدائن عن الهلاك أو التلف الذي قد يصيب الملك نتيجة إهماله له.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.