المادة 161
يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما. ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.