افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 160

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الثاني: آثار الرهن الحيازي
المادة 160

يجب علي المدين أن يؤدي للدائن المرتهن المصروفات الضرورية التي أنفقها على الملك المرهون لديه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.