المادة 162
ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الآتية: - بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة؛ - بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛ - باتحاد الذمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.