افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 162

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الثالث: انقضاء الرهن الحيازي
المادة 162

ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الآتية: - بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة؛ - بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛ - باتحاد الذمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.