افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 170

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الثاني: إنشاء الرهن الرسمي
المادة 170

يكون الرهن الرسمي إجباريا أو اتفاقيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.