افتح التطبيق
الحقوق العينية

الرهن الرسمي

تعريفه في مدونة الحقوق العينية، المادة 165

التعريف القانوني

الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين.

— المادة 165 من مدونة الحقوق العينية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.