افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 171

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الأول: الرهن الإجباري
المادة 171

يكون الرهن الإجباري بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.