افتح التطبيق
الأسرة

النائب الشرعي

تعريفه في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المادة 230

التعريف القانوني

يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب: 1. الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ 2. الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ 3. المقدم وهو الذي يعينه القضاء.

— المادة 230 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

يرد أيضاً بصيغة: النيابة الشرعية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.