المادة 21
تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية: - الجمعية العامة؛ - رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.