مرسوم
مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
52 مادة
الباب الأول: كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته
- المادة 1يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل.
- المادة 2تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على: - موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقود، مدته ساعتان بمعامل 2 ؛ - موضوع يتعلق بقانون المسطرة…
- المادة 3تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20. لا يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي من لم يحصل في كل مادة على عدد من النقط لا يقل عن 10. لا يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على…
- المادة 4تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل. .II التكوين:
- المادة 5يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء، وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية. تشتمل هذه الفترة على: أ. طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد…
- المادة 6يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات العمل العادية المفروضة على الموظفين الإداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي ولا يمكن أن ينقطع…
- المادة 7يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على : - موضوع في قانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2. - تحرير ثالثة مشاريع محررات…
- المادة 8تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20. لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن .60
- المادة 9تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل.
- المادة 10تتركب اللجنة المشرفة على المباراة واخت بار نهاية التكوين من: - مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛ - المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛ - أربعة رؤساء أولين لمحاكم…
- المادة 11يعين أعضاء اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين وكذا نواب لهم بقرار لوزير العدل.
الباب الثاني: تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 81.03 وطريقة عملها
- المادة 12تتألف اللجنة من: - مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ - ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة…
- المادة 13تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها . تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثالثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم…
الباب الثالث: التعويضات والأجور
الفرع الأول: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
- المادة 15تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف المهام التالية: - صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، والحرص على تثبيت…
- المادة 16تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.
- المادة 17يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل مفوض قضائي أن يقوم بأدائه.
- المادة 18تتكون مالية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من الموارد التي لا يمنعها القانون ولاسيما: - واجبات الاشتراك؛ - عائدات السجلات وكناش تواصيل الأداء؛ - عائدات المطبوعات…
- المادة 19يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة. يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على…
- المادة 20تنفق الموارد المالية في تجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها و…
الفرع الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
- المادة 21تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية: - الجمعية العامة؛ - رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية…
- المادة 22الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة. تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، وهي أعلى سلطة تقريرية. تجتمع…
- المادة 23لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.
- المادة 24ينتخب رئيس الهيئة للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف…
- المادة 25يشترط في المتر شح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الشروط التالية: - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل؛ - أن لا يكون قد…
- المادة 26ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الذي استمرت مهمته…
- المادة 27يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين…
- المادة 28تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
- المادة 29يجوز للمفوض القضائي أن يجمع بين صفته كمفوض قضائي وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي . لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة…
- المادة 30يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصالحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا المرسوم . يمثل الهيئة في الحياة…
- المادة 31يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية ورؤ ساء المجالس الجهوية. يتألف المكتب التنفيذي من : - رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية…
- المادة 32يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا المرسوم، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة، المهام التالية: - ينسق عمل المجالس…
- المادة 33يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثالثة أشهر على الأقل واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك . يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.
- المادة 34تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه. تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية. تسجل…
- المادة 35يضم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وجوبا جميع المفوضين القضائيين المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف. يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف. يتمتع…
- المادة 36يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية: - السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - بحث المشاكل الجهوية…
- المادة 37يتكون مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له، بالإضافة إلى 8 أعضاء وهم : - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب له؛ - أمين المال؛ - نائب له؛…
- المادة 38يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة 23 أعلاه.
- المادة 39يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية : - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي…
- المادة 40ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين خلال النصف الأخير من شهر مارس من طرف المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي. يعتبر فائزا…
- المادة 41يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق…
- المادة 42ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر . تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي إلى الوكيل…
- المادة 43يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصالحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين…
- المادة 44يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 34 أعلاه.
الباب الخامس: مسك الحسابات ولجان المراقبة
- المادة 45يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي والقوانين الجاري…
- المادة 46تنتخب كل ثالث سنوات من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية بالأغلبية وبواسطة الاقتراع السري لجنة لمراقبة مالية الهيئة الوطنية تتكون من ثالثة أعضاء رسميين وثالثة أعضاء نواب…
- المادة 47تجتمع اللجان المذكورة مرة واحدة في السنة على الأقل. تتولى اللجان المذكورة كل حسب اختصاصها : - التدقيق في نظامية العمليات المحاسبية للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية؛ -…
الباب السادس: مقتضيات انتقالية
- المادة 48تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة مفوضين…
- المادة 49يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء…
- المادة 50تنحل اللجان المشار إليها، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.
- المادة 51تنسخ جميع المقتضيات المخالفة ولاسيما مقتضيات المرسوم 2.85.736 الصادر في 21ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة لأعوان…
- المادة 52يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد فيما يخصه .
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.