المادة 25
يشترط في المتر شح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الشروط التالية: - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل؛ - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة الإنذار؛ - أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.