افتح التطبيق
المادة 18

تتكون مالية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من الموارد التي لا يمنعها القانون ولاسيما: - واجبات الاشتراك؛ - عائدات السجلات وكناش تواصيل الأداء؛ - عائدات المطبوعات والكتب والدوريات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.