المادة 26
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الذي استمرت مهمته فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثالث سنوات كاملة على آخر فترة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.