افتح التطبيق
المادة 30

يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصالحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا المرسوم . يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير. يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة . يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته. يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بالمهنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.