المادة 45
يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. و حرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) . الإمضاء: عباس الفاسي. و قعه بالعطف: و زير العدل، الإمضاء: عبد الواح د الراضي. و زير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صالح الدين المزوار.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.