الباب الأول: تحديد عدد العدول والمكاتب العدلية
- المادة 1يحدد وزير العدل بقرار عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها؛ وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
- المادة 2تجتمع بمقر وزارة العدل في التاريخ الذي يعينه وزير العدل لجنة لتحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية لكل دائرة. تتكون اللجنة من : - مدير الشؤون المدنية ممثلا…
- المادة 3تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل؛ وتقوم بدراسة حاجيات المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من العدول والمكاتب العدلية. تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من…
الفرع الأول: تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها
الفرع الثاني: كيفية إجراء المباراة وتحديد موادها ودرجات تقييم اختباراتها
- المادة 5يحدد تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى في شأنها بقرار لوزير العدل.
- المادة 6تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على المادتين التاليتين: - موضوع في مدونة الأسرة (مدته ثلاث ساعات)؛ - موضوع في المعاملات فقها…
- المادة 7تقيم الاختبارات بدرجات تتراوح بين 0 و ،20 ويعتبر راسبا من حصل في أحد الاختبارين الكتابيين على أقل من خمس نقط. لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا من حصل في الاختبار الكتابي…
- المادة 8يرتب المترشحون لشغل المناصب المتبارى في شأنها حسب الاستحقاق. إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا.
الفرع الثالث: التمرين
- المادة 9يقضي العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه، بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون…
- المادة 10تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ والموكول إليها تقديم مقترحات بشأن الإخلالات المنسوبة للعدل المتمرن من: - مدير الشؤون…
- المادة 11تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة أعلاه باستدعاء من رئيسها بالمعهد العالي للقضاء في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير. تعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على…
الفرع الرابع: الامتحان المهني
- المادة 12يشتمل الامتحان المهني للعدول على: - تحرير وثيقة في مدونة الأسرة والجواب عن أسئلة تتعلق بها (مدته ساعتان)؛ - تحرير وثيقة تتضمن فريضة شرعية والجواب عن أسئلة تتعلق بها…
- المادة 13- تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين صفر و 20. - لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على مجموع لا يقل عن 30 نقطة.
- المادة 14تتكون اللجنة التي تشرف على تنظيم الامتحان المهني من: - رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ وقاضيين من القضاة…
الفرع الأول: تحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل
الفرع الثاني: شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها
- المادة 16يحدد شكل مذكرة الحفظ بقرار لوزير العدل.
- المادة 17يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق على مذكرة الحفظ المعدة طبقا للمادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه؛ وذلك بعد ترقيم صفحاتها ووضع الطابع على كل…
- المادة 18يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة. إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة…
- المادة 19تدرج الشهادة في الإطار المخصص لها بمذكرة الحفظ بخط يد أحد العدلين المتلقيين لها .تشتمل الشهادة في طليعتها بمذكرة الحفظ على اسمي عدلي التلقي ومكانه مع ذكر تاريخه بالساعة…
- المادة 20في حالة الامتناع عن التوقيع أو وضع البصمة أسفل الشهادة بعد إدراجها بمذكرة الحفظ؛ يشير العدلان إلى هذا الامتناع قبل توقيعهما؛ ويخبران القاضي المكلف بالتوثيق فورا بذلك.
- المادة 21إذا توفي عدل أو زالت عنه الصفة أو انتقل أو فقد أهليته أو عاقه عائق آخر عن الأداء بعد أن تلقى شهادة بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب المعمول به سابقا أو في مذكرة الحفظ؛…
- المادة 22يلزم العدل بحفظ جميع الكنانيش الجيب ومذكرات الحفظ بمقر مكتبه وتعد من جملة محفوظاته. لا يسلم العدل – مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل – كنانيش الجيب ومذكرات…
- المادة 23تسلم القاضي المكلف ب التوثيق من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه أو استقالته أو نقله جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ؛ وفي حالة…
- المادة 24يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه.
الفرع الثالث: الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها
- المادة 25تحرر الشهادة اعتمادا على ما هو مدرج بمذكرة الحفظ المتلقاة بها. تشتمل الوثيقة في طليعتها على اسمي عدلي التلقي ودائرة انتصابهما والمكتب المعينين به، مع ذكر تاريخ التلقي…
- المادة 26تتضمن الوثيقة المحررة جميع الأركان والشروط والمستندات المتعلقة بها، وفق ما هو مثبت بمذكرة الحفظ.
- المادة 27يحرر العدل الشهادة ويقدمها للقاضي المكلف بالتوثيق في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ تلقيها ما لم ينص على خلاف ذلك. تحرر الشهادة بأكملها دون انقطاع في ورق جيد بكيفية…
- المادة 28يتعين على العدل إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع لواجبات التسجيل: - إشعار المتعاقدين بذلك وحثهم على أداء الواجبات لدى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني؛ ما لم يكلف من طرف…
- المادة 29تؤدى الواجبات المستحقة عن الشهادات الخاضعة للتسجيل في الآجال القانونية بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب للتسجيل؛ ولدى عدل أو موظف تابع لوزارة العدل يعينهما…
- المادة 30ترفق أصول المستندات التي أسست عليها الشهادة مع وثيقتها وتسلم لأصحابها. إذا كانت المستندات محررة بلغة أجنبية ضم إلى الشهادة نص تعريبها منجزا من لدن ترجمان مقبول لدى…
- المادة 31يجب أن تست عمل لتضمين الشهادات العدلية السجلات الآتية: - سجل الأملاك العقارية لتضمين الوثائق المتعلقة بالحقوق العينية العقارية؛ - سجل التركات والوصايا؛ -سجل خاص بتضمين…
- المادة 32تضمن الشهادة بأكملها طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 )…
- المادة 33يجب أن ينص بهامش الشهادات وبنسخها قبل الخطاب عليها على اسم السجل المضمنة به ورقمه والعدد الترتيبي والصفحة وتاريخ التضمين؛ وكذا مراجع التسجيل بالنسبة إلى نسخ الرسوم…
- المادة 34تحفظ بالمحكمة (قسم قضاء الأسرة) كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ التي يتسلمها القاضي المكلف بالتوثيق وكذا سجلات التضمين؛ وتعد من جملة وثائقها ومستنداتها ويجب على القاضي – عند…
الفرع الرابع: نسخ الشهادات
الفرع الخامس: معايير الانتقال
الباب الرابع: مراقبة خطة العدالة
- المادة 37يكلف وزير العدل بمقتضى مقرر قاضيا أو أكثر بشؤون التوثيق في دائرة كل محكمة ابتدائية. يوضع حد لهذا التكليف بنفس الطريقة كلما استوجب الأمر ذلك.
- المادة 38يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادة المنجزة طبقا للقانون بمداد أسود غير قابل للمحو بصيغة: الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها؛ مع توقيعه مقرونا باسمه ووضع الطابع…
- المادة 39يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محاكم الاستئناف أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية للقيام بتفتيش المكاتب العدلية تفتيشا عاما أو خاصا للبحث في وقائع…
الباب الخامس: تحديد أجور العدول
- المادة 40يتقاضى العدول عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريفة الملحق بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها.
- المادة 41تجبر إلى تمام درهم كسور المبالغ الواجب الأداء عليها عند تقدير الأجور النسبية.
- المادة 42تؤدى عن الشهادة المشتملة على عدة فصول بعضها ناتج عن بعض أو مرتبط به أعلى أجرة يستوجبها أحد هذه الفصول. إذا اشتملت الشهادة على عدة فصول بعضها مستقل عن بعض استخلص عن كل…
- المادة 43يتعين على طالب الشهادة أو يؤدي الأجرة مباشرة للعدلين؛ ويتعين عليهما أن يسلما له وصال مرقما مستخرجا من كناش ذي جذور مرقم ومؤشر عليه من لدن القاضي المكلف بالتوثيق. إذا…
- المادة 44تنسخ جميع المقتضيات المخالفة؛ ولا سيما المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد…
- المادة 45يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. و حرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) . الإمضاء: عباس…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.