افتح التطبيق
المادة 44

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة؛ ولا سيما المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.92.290 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 ( 18 ماي )1993 والمرسوم رقم 2.93.208 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1416 (15 سبتمبر 1995) . غير أن الأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه والمحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية في هذا المرسوم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.