افتح التطبيق
المادة 41

تجبر إلى تمام درهم كسور المبالغ الواجب الأداء عليها عند تقدير الأجور النسبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.