المادة 21
تلتزم المرافق العمومية بتنظيم وتدبير الأرشيف الخاص بها وحفظه وصيانته، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.