افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 18

من ميثاق المرافق العمومية

الفرع الثاني: تدبير الموارد البشرية
المادة 18

تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة لتأطير وتقوية قدرات مواردها البشرية عبر برامج منتظمة للتكوين ، وذلك بناء على مخططات التدبير التوقعي المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه. كما تعمل على إعداد أطر قيادية كفأة ، من خلال إحداث مشاتل للكفاءات واعتماد برامج مناسبة لتعهدها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.