افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 17

من ميثاق المرافق العمومية

الفرع الثاني: تدبير الموارد البشرية
المادة 17

تعمل المرافق العمومية على اعتماد أساليب وأنماط فعالة وناجعة لتدبير مواردها البشرية ، ترتكز بالخصوص على: -دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة الكفاءات ، ومخططات للتدبير التوقعي، تمكن من تحديد حاجياتها من الكفاءات والموارد والإجراءات اللازم اتخاذها لتغطية هذه الحاجيات ؛ -إطار تعاقدي قائم على تحقيق النتائج عند إسناد مهام المسؤولية ؛ -مخططات تطوير الأداء وتحفيز الموارد البشرية ؛ -آليات لاستقطاب الكفاءات الملائمة لاحتياجاتها ؛ -توفير بيئة ملائمة لعمل الموارد البشرية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.