المادة 33
يمارس موظفو وأعوان ومستخدمو المرافق العمومية مهامهم ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفق المبادئ والمعايير التالية: - التحلي بروح المسؤولية والمبادرة ؛ - لانضباط في العمل واحترام القانون والأنظمة الداخلية ، وضمان استمرارية المرفق العمومي ، وتجنب أي فعل من شأنه تأخير أو تعليق أو توقيف تقديم الخدمات ؛ - الحياد والموضوعية والتجرد ؛ - الامتناع عن طلب أو قبول أو تلقي ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، هدايا أو هبات أو امتيازات كيفما كان نوعها كمقابل عن أداء واجباتهم المهنية أو الامتناع عن القيام بها ؛ - عدم استغلال السلطة أو النفوذ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.