المادة 5
يمكن لأعضاء المجلس - عند تعذر حضورهم- أن ينيبوا عنهم غيرهم من الأقارب أو الأصهار إلا بإذن من رئيس المجلس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.