مرسوم
المرسوم رقم 2.10.587 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011)
5 موادّ
- المادة 1تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تخصص من ميزانية وزارة العدل اعتمادات مالية لتغطية أتعاب ومصاريف…
- المادة 2تحدد في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية.
- المادة 3تتولى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أساس تعاقدي مع وزارة العدل، ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها، عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
- المادة 4تخضع الأموال المرصودة لهذه الغاية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة.
- المادة 5يستند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منها فيما يخصه.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.