افتح التطبيق
المادة 2

تحدد في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.