المادة 2
تحدد في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من المرسوم رقم 2.10.587 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011)
تحدد في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.