المادة 3
تتولى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أساس تعاقدي مع وزارة العدل، ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها، عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.