المادة 1
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تخصص من ميزانية وزارة العدل اعتمادات مالية لتغطية أتعاب ومصاريف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.