افتح التطبيق
المادة 17

يشتمل إطار كتاب الضبط على خمس درجات: - كاتب الضبط من الدرجة الرابعة؛ - كاتب الضبط من الدرجة الثالثة؛ - كاتب الضبط من الدرجة الثانية؛ - كاتب الضبط من الدرجة الأولى؛ - كاتب الضبط من الدرجة الممتازة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.