افتح التطبيق
المادة 21

تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 235؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 253؛ - الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 274؛ - الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 296؛ - الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 317؛ - الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 339؛ - الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 361؛ - الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي: 382؛ - الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 404؛ - الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: .438

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.