المادة 18
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة الرتب و الأرقام الاستدلالية التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 137؛ - الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي: 141؛ - الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 150؛ - الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 157؛ - الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 165؛ - الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 174؛ - الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 183؛ - الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي: 192؛ - الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 201؛ - الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: .220
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.