مرسوم
مرسوم رقم 2.15.801 صادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
8 موادّ
- المادة 1تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة ، في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل،…
- المادة 2يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، عبر تفويضها من طرف الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف، بعد التشاور مع هيئات المحامين،…
- المادة 3تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعاله لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم…
- المادة 4يؤدي المحاسب العمومي المختص ، بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر بالصرف المساعد، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه لفائدة المحامي المعين…
- المادة 5يتم الأداء من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية.
- المادة 6تصرف من الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمساعدة القضائية برسم السنة المالية الجارية، المبالغ المستحقة بالنسبة للقضايا التي صدر بشأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية…
- المادة 7يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2016 على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ.
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.