المادة 2
يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، عبر تفويضها من طرف الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف، بعد التشاور مع هيئات المحامين، لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة من طرف المحامين لتوزيعها على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.