افتح التطبيق
المادة 4

يؤدي المحاسب العمومي المختص ، بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر بالصرف المساعد، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية. يتضمن ملف الأداء بيان المبالغ المستحقة، ومراجع الملف المعين فيه المحامي، وهوية الشخص المستفيد من الم ساعدة القضائية مؤشرا عليه من طرف نقيب هيئة المحامين للهيئة التي ينتمي إليها المحامي وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم، معززا بالوثائق التالية: - مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص أو قرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيئة المحامين، أو ما يثبت ذلك؛ - نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.