المادة 6
تصرف من الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمساعدة القضائية برسم السنة المالية الجارية، المبالغ المستحقة بالنسبة للقضايا التي صدر بشأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية المعنية. وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات المالية للسنة الموالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.