تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعاله لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي: - 2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض؛ - 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف ؛ - 1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية. يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.