افتح التطبيق
المادة 1

يحدد هذا القانون كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.