الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1يحدد هذا القانون كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له،…
- المادة 2يراد بالعمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل…
- المادة 3يرتكز العمل التطوعي التعاقدي على : - الحرية في التطوع و الاستقلالية في التنظيم، والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - التضامن والإرادة في المشاركة…
- المادة 4لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح أو كل شخص اعتباري عام مع مراعاة أحكام…
- المادة 5لا يعتبر عقد التطوع الموقع بين المتطوع والجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بمثابة عقد توظيف، أو عقد شغل، أو عقد تقديم خدمة. يمنع تعويض الموظفين أو الأجراء أو مقدمي…
- المادة 6تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: - كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل استقطاب الأشخاص الراغبين في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - كل مبادرة لتنظيم العمل…
- المادة 7- لا تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : - برامج وأنشطة التطوع المنظمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية وكذا تلك المطبقة عليها نصوص خاصة؛ - المهام…
الباب الثاني: شروط تنظيم العمل التطوعي التعاقدي
- المادة 8يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة . يستثنى من الحصول على الاعتماد المذكور، الأشخاص الإاعتباريون الخاضعون للقانون العام…
- المادة 9يشترط للحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي : - أن يكون الشخص الاعتباري مؤسسا ومسيرا طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - أن يكون مجال العمل التطوعي…
- المادة 10يجب على الشخص الاعتباري الذي يرغب في الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل…
- المادة 11يجب أن يحدد طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي : - المجال أو المجالات المراد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي فيها؛ - تاريخ بداية تنظيم العمل…
- المادة 12يرفق طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالوثائق التالية : - نسخة من الوثائق التي تثبت أن الشخص الاعتباري مؤسس ومسير طبقا للتشريع الجاري به…
- المادة 13عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي خارج المغرب وانطلاقا منه، يجب أن يرفق طلب الحصول على الاعتماد، إضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 12 أعلاه، بما…
- المادة 14تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
- المادة 15يمنح الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لمدة أدناها ثلاثة (3) أشهر وأقصاها أربع (4) سنوات. يستلزم، قبل تاريخ انقضاء مدة الاعتماد بشهر واحد على الأقل، تقديم طلب…
- المادة 16تحدث لجنة، يعهد إليها بدراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد، وعند الاقتضاء طلبات تمديد مدته، وبإبداء رأي استشاري بشأنها لرئيس الإدارة ، تتألف من ممثلي القطاعات الحكومية…
- المادة 17لا يعفي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تنظيم العمل التطوعي…
- المادة 18يتعين على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، التقيد في مختلف مراحل تنفيذه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع…
- المادة 19تؤهل الإدارة ، عند الاقتضاء، للمبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وكذا التنسيق بين الجهات المنظمة لهذا العمل التطوعي طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه،…
الباب الثالث: شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي
- المادة 20يجب أن تتوفر في المتطوع المتعاقد الشروط التالية : - أن يكون بالغا سن 18 سنة شمسية كاملة. غير أنه يجوز لمن أكمل سن 15 سنة المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي بموافقة…
- المادة 21يجب أن يتضمن عقد التطوع، على الخصوص، البيانات التالية: - هوية طرفي العقد؛ - مدة العقد وشروط تجديده، دون أن تتعدى المدة الفعلية اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ -…
- المادة 22لا يجوز أن يتضمن عقد التطوع تنفيذ أعمال أو القيام بأنشطة تشكل خطرا على صحة أو سلامة المتطوع المتعاقد أو لا تلائم الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كاملة وأقل…
- المادة 23ينتهي عقد التطوع في إحدى الحالات التالية : - سحب الاعتماد في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون؛ - انتهاء مدة الاعتماد أو عدم تمديدها طبقا للمادة 15…
الباب الرابع : حقوق والتزامات الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي
- المادة 24دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الدعم وعقد الشراكات مع الأشخاص الاعتبارية، تتمتع الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بالحقوق…
- المادة 25تلتزم الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بالقيام بما يلي : - إخبار المتطوع المتعاقد بالهدف غير الربحي للعمل التطوعي التعاقدي، وبالنظام القانوني الذي تخضع له وبالمسؤول…
الباب الخامس: حقوق والتزامات المتطوع المتعاقد
- المادة 26يتمتع المتطوع المتعاقد، فضلا عن الحقوق المضمنة في عقد التطوع، بالحقوق التالية : - الاطلاع على طبيعة العمل التطوعي التعاقدي والأعمال التي سيقوم بتنفيذها؛ - التأهيل…
- المادة 27يلتزم المتطوع المتعاقد بالقيام بما يلي : - التقيد بأهداف العمل التطوعي التعاقدي وضوابط تنفيذه المعتمدة من لدن الجهة المنظمة؛ - تنفيذ بنود عقد التطوع المبرم بينه وبين…
الباب السادس: قواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي
- المادة 28مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا التشريع الجاري به العمل، يجب أن تتوفر الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي على: - نظام داخلي تحدد فيه القواعد…
- المادة 29يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، موافاة الإدارة بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم طبقا لأحكام…
- المادة 30يمكن توزيع مدة عقد التطوع على المدة اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، شريطة ألا تتعدى مدة التنفيذ 48 ساعة في الأسبوع، لمدة 6 أيام على الأكثر، وبالنسبة للألطفال…
- المادة 31تمدد مدة عقد التطوع حسب المدة التي تم فيها إيقاف تنفيذه وفق مقتضيات المادة 23 أعلاه.
- المادة 32استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للموظف، خارج أوقات مزاولة مهامه…
- المادة 33يمكن للأجير أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مزاولة شغله أو خلال فترة عطلته، شريطة تقديمه لتصريح مسبق لمشغله، والإدلاء لديه بالوثائق والمعلومات المتعلقة…
- المادة 34تخضع الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتباريين من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، للإعفاء من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل,
الباب السابع: مراقبة العمل التطوعي التعاقدي
- المادة 35يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي موافاة الإدارة بتقرير سنوي حول أنشطة التطوع التعاقدي التي تنظمها، وذلك داخل أجل ستين (60) يوما من نهاية السنة. يرفق التقرير…
- المادة 36يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي إخبار الإدارة بجميع التغييرات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي…
- المادة 37تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي التعاقدي المنظمة داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، ولا سيما من خلال زيارة ومعاينة المكان أو…
- المادة 38تسحب الإدارة الاعتماد بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي في الحالات التالية: - عدم احترام شروط الاعتماد؛ - الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا بالنصوص…
الباب الثامن: السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي
- المادة 39يحدث سجل يسمى "السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي". تحدد بنص تنظيمي قواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه وكذا المعلومات التي يتضمنها.
- المادة 40تتولى الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، على الخصوص، القيام بالمهام التالية : - جمع المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي وتحليلها، وإعداد تقرير…
- المادة 41يتعين على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موافاة الإدارة التي تمسك السجل…
الباب التاسع: العقوبات
- المادة 42يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة 4 أعلاه.
- المادة 43تعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل جهة، كيفما كانت طبيعتها، تنشر أو تبث إعلانات تدعو إلى التطوع التعاقدي خلافا لأحكام هذا القانون.
- المادة 44يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن : - كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 (الفقرة الثانية) و8 و22 و25 أعلاه؛ - عدم موافاة الإدارة بالتقرير والوثائق المثبتة…
- المادة 45تضاعف العقوبة في حالة العود. يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب…
الباب العاشر: أحكام ختامية
- المادة 46تعمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص على تشجيع العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه…
- المادة 47يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية. تصدر النصوص التنظيمية في أجل أقصاه سنة واحدة.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.