المادة 3
يرتكز العمل التطوعي التعاقدي على : - الحرية في التطوع و الاستقلالية في التنظيم، والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - التضامن والإرادة في المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية؛ - المساواة في الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي وعدم التمييز بين المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين؛ - صيانة كرامة المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين واحترام سلامتهم الجسدية والنفسية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.