افتح التطبيق
المادة 4

لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح أو كل شخص اعتباري عام مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.