افتح التطبيق
المادة 17

لا يعفي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالعمل التطوعي التعاقدي المتخصص الذي يستلزم توفر قدرات وكفاءات وشروط معينة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.