افتح التطبيق
المادة 20

يجب أن تتوفر في المتطوع المتعاقد الشروط التالية : - أن يكون بالغا سن 18 سنة شمسية كاملة. غير أنه يجوز لمن أكمل سن 15 سنة المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي بموافقة مكتوبة من نائبه الشرعي؛ - ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالاغتصاب أو الأموال أو التزوير أو التزييف أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام، ما لم يرد إليه اعتباره؛ - أن تكون لديه قدرة صحية متناسبة مع طبيعة العمل التطوعي التعاقدي المراد القيام به؛ - أن يكون مستوفيا للشروط المطلوبة من أجل القيام بأعمال أو أنشطة نظمها القانون وتدخل ضمن العمل التطوعي التعاقدي؛ - ألا يكون عضوا بأجهزة إدارة أو تسيير الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي أو منتميا إليها . وإذا كان المتطوع المتعاقد أجنبيا، يتعين أن يكون في وضعية قانونية فيما يخص التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.