افتح التطبيق
المادة 15

يمنح الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لمدة أدناها ثلاثة (3) أشهر وأقصاها أربع (4) سنوات. يستلزم، قبل تاريخ انقضاء مدة الاعتماد بشهر واحد على الأقل، تقديم طلب لتمديدها، على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد المدة الأقصى للاعتماد، شريطة تحيين المعلومات والوثائق التي سبق الإدلاء بها إذا استلزم الأمر ذلك. ويجوز للإدارة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل بطلب التمديد، أن تعترض بقرار معلل إذا ارتأت أن ذلك يخالف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.