تتألف المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور ، من اثني عشر (12) عضوا، يعينون لمدة تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون ، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة. ويتوزع هؤلاء الأعضاء كما يلي: • ستة (6) أعضاء يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛ • ثلاثة (3) أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب؛ • ثلاثة (3) أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين. يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. تنشر بالجريدة الرسمية ظهائر تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها المعينين من قبل الملك، وكذا ملخص محضري الجلسة العامة لمجلسي البرلمان المتضمنين لنتائج انتخابات أعضاء كل مجلس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.