المادة 3
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور، يتم، كل ثلاث (3) سنوات، تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية. عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية، يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث (3) سنوات والثلث الثاني لمدة ست (6) سنوات والثلث الأخير لمدة تسع ( )9 سنوات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.